المادة 1 من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح رقم 112 لسنة 2002

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح لسنة 2002 ) ويعمل به اعتبارا من 2003/1/1.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة