المادة 2 من نظام رسوم وبدل اجور التصنيف المهني رقم 84 لسنة 2000
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة التدريب المهني المجلس : مجلس ادارة المؤسسة المدير العام: مدير عام المؤسسة المهنة : أي عمل او صنعة او حرفة تسري عليها احكام قانون تنظيم العمل المهني النافذ المفعول0 المحل : المكان الذي يزاول فيه الشخص مهنته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026