المادة 22 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954
لا يجوز القيام بأي شغل في ورش الخط الحجازي الأردني سواء لأفراد الناس أو لموظفي الخط إلا بموافقة المدير العام خطيا على أن تؤخذ الأجور بعد تقديرها مقدماً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026