المادة 24 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954

إذا رأى رئيس قسم من أقسام الخط أن إذعانه لأوامر المدير العام قد يعرض النفوس أو الأموال للخطر أو قد تنشأ أمور خطيرة من الوجهة الفنية أو قد يؤدي إلى وقوع احتيال خطير يعرض أموال الخط أو أموال الدولة أو اموال غيرهم للخطر فمن حق هذا الرئيس أن يوجه بياناً إلى المدير ونسخة منه إلى الوزير يعرض فيه آراءه دون أن يعتبر هذا التصرف نبذا للطاعة ويستغل هذا البيان لحماية الرئيس من المسؤولية في حالة وقوع أية أضرار، ومن واجب المدير عند تقديم هكذا بيان إليه أن يرفع بصورة مستعجلة رأيه حول ذلك إلى الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك