المادة 3 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954
يتولى الاشراف على استثمار الخط الحجازي الاردني وادارة املاكه والاشراف على مصالحه مجلس الادارة الاعلى المنصوص عليه في المادة (4 )من القانون رقم 23 لسنة 1952.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026