المادة 33 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954

يجوز لمدير الخط شراء لوازم ومهمات من الأسواق المحلية لأغراض الخط الحجازي الأردني بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من مساعد المدير أو من ينتدبه ومن موظف من القسم المختص ومن موظف من قسم المستودعات على أن لا تزيد قيمة هذه المشتريات عن خمسين ديناراً ويمنع تقسيم كمية من اللوازم إلى صفقات متعددة قيمة الواحد منها خمسين ديناراً أو أقل من ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك