المادة 35 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954
في حالات استثنائية ومستعجلة يجوز لمجلس الإدارة تقرير شراء لوازم ومهمات تزيد قيمتها على خمسين ديناراً دون الرجوع إلى لجنة العطاءات الخاصة بشرط أخذ موافقة رئيس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026