المادة 44 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954
يستحق المدير العام اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة ويحصل عليها بموافقة الوزير، ويمنح المدير العام لموظفي ومستخدمي الخط اجازاتهم السنوية بناء على طلبهم ،وطبقا لمقتضيات العمل بالصورة المبينة في المادة اللاحقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026