المادة 12 من نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من رقم 10 لسنة 1991
أ - لا يتحمل الصندوق كلفة أي معالجة يتكبدها المشترك أو أحد افراد اسرته المنتفعين خلال مدة الستة أشهر الاولى التي تلي تاريخ اول تسجيل له في النقابة.
ب - يدفع الصندوق للمشترك وافراد اسرته المشمولين بالتأمين الصحي ما نسبته ( 80%) من كلفة المعالجة المنصوص عليها في هذا النظام وبحد اعلى مقدراه خمسة ألاف دينار لكل حالة معالجة0
ج- في أي حالة طارئة يتعذر فيها مراجعة الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات المعتمدة ولسبب مشروع يقبله المجلس يتحمل الصندوق أي زيادة في كلفة المعالجة على الحد الاعلى المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- للمجلس الموافقة على معالجة المشترك او المنتفع خارج المملكة اذا استدعت الحالة المرضية ذلك وتعذرت المعالجة في المملكة بناء على تقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس لهذه الغاية على ان لا يتحمل الصندوق من كلفة المعالجة في الحالة الواحدة اكثر من عشرة آلاف دينار بما فيها نفقات السفر.
ه- يستثنى من احكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة الحالات المرضية الخاصة بعمليات القلب ومعالجة امراض السرطان ويتحمل الصندوق في أي من هذه الحالات ما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار من كلفة المعالجة سواء اكانت المعالجة داخل المملكة أم خارجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026