المادة 17 من نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من رقم 10 لسنة 1991
لا تصرف كلفة أي معالجة بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ استحقاقها دون تقديمها الى اللجنة ويسقط حق المطالبة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026