المادة 2 من نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من رقم 10 لسنة 1991
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين.
النقابة: نقابة المحامين النظاميين.
المجلس: مجلس النقابة.
الصندوق: صندوق التأمين الصحي المنشأ بموجب أحكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة التأمين الصحي المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026