المادة 8 من نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من رقم 10 لسنة 1991

أ- يدفع المشترك للصندوق الاشتراكات السنوية التالية:- 60 دينارا عن نفسه. 36 دينارا عن زوجته او زوجها حسب مقتضى الحال وعن الوالد او الوالده. 12 دينارا عن كل ولد من اولاده. ب-يحدد المجلس بقرار يصدر عنه في نهاية كل سنة مالية مقدار اشتراك سنوي اضافي يدفع للصندوق من المشترك خلال السنة التالية على ان لا يزيد على (25%) من الرسم المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم دفعه بالاضافة الى ذلك الرسم 0 ج- يتم دفع الاشتراك السنوي للصندوق المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة عند دفع المشترك للرسم السنوي للنقابة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك