المادة 1 من نظام رقم 16 لسنة 1960 نظام علاوة غلاء المعيشة لموظفي البلديات المتقاعدين صادر بمقتضى الفقرة (2) م رقم 16 لسنة 1960
يسمى هذا النظام (نظام علاوة غلاء المعيشة لموظفي البلديات المتقاعدين لسنة 1960) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/10/1955 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026