المادة 3 من نظام رقم 49 لسنة 1988جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور. رقم 49 لسنة 1988
ينشأ بمقتضى هذا النظام نوعان من الجوائز هما جوائز الدولة التقديرية وجوائز الدولة التشجيعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026