المادة 6 من نظام رقم 49 لسنة 1988جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور. رقم 49 لسنة 1988

يشترط في النتاج المقدم للحصول على الجائزة ما يلي: أ- ام يكون انتاجا منشورا او معلنا غير مقتبس وان تتوافر فيه الاصالة والتميز وان يتضمن اضافة حقيقة في حقله. ب- ان لا يكون صاحب النتاج قد منح عنه اي جائزة من اي دولة او مؤسسة او جهة اخرى سواء اكانت عامة ام خاصة. ج- ان لا يكون قد قدم للحصول على درجة علمية. د- ان لا يكون قد مضى على نشره او اعلانه اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام بالنسبة لجائزة الدولة التشجيعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك