المادة 1 من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966

يسمى هذا النظام (نظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام لسنة 1966 )ويعمل به من تاريخ1 / 1 / 1966 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة