المادة 10 من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966

تصرف علاوة بدل ملابس مقدارها ثلاثون دينارا للضباط وخمسة وعشرون ديناراً لمن هم دون رتبة ضابط الذين يرى مدير الامن العام ان طبيعة اعمالهم تقضى ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة