المادة 14 من نظام سجل التجارة رقم 130 لسنة 1966

كل من يخالف هذ النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة