المادة 2 من نظام سجل التجارة رقم 130 لسنة 1966
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون التجارة.
الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
الوزير:وزير الصناعة والتجارة والتموين.
سجل التجارة المنظم في الوزارة او في مركز المحافظة او في مركز اللواء او في اي مدينة يقرر الوزير احداث السجل:سجل تجاري فيها لغايات تسجيل المعلومات الخاصة بالتجار فيه وذلك وفق احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
مراقب
:مراقب السجل المعين بمقتضى أحكام هذا النظام.
السجل
المحكمة
:محكمة البداية .
المختصة
شركة البريدأي شركة بريد يعتمدها الوزير للقيام بإرسال واستقبال :
المعتمدةالوثائق الخاصة بالتسجيل والتبليغ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026