المادة 2 من نظام سجل التجارة رقم 130 لسنة 1966

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون التجارة. الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة والتموين. الوزير:وزير الصناعة والتجارة والتموين. سجل التجارة المنظم في الوزارة او في مركز المحافظة او في مركز اللواء او في اي مدينة يقرر الوزير احداث السجل:سجل تجاري فيها لغايات تسجيل المعلومات الخاصة بالتجار فيه وذلك وفق احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. مراقب :مراقب السجل المعين بمقتضى أحكام هذا النظام. السجل المحكمة :محكمة البداية . المختصة شركة البريدأي شركة بريد يعتمدها الوزير للقيام بإرسال واستقبال : المعتمدةالوثائق الخاصة بالتسجيل والتبليغ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة