المادة 4 من نظام سجل التجارة رقم 130 لسنة 1966

ينظم سجل في مركز كل محافظة وفقا لمقتضيات العمل والتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة