المادة 24 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018

أ- يلغى نظام رسوم وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين رقم (158) لسنة 2016. ب- تلغى تعليمات سجل المأجورات المنقولة رقم (31) لسنة 2017.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة