المادة 9 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018

أ- لا يعتبر قبول تسجيل الإشهار دليلاً على كفايته من الناحية القانونية، أو على دقة البيانات التي يتضمنها، أو أنه نافذ بين أطرافه أو في مواجهة الغير. ب- لا يتحمل المسجل أي مسؤولية عن صحة البيانات والمعلومات الواردة في الإشهار أو دقتها، على أن يبقى من قام بالإشهار مسؤولاً عن صحتها أو دقتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة