المادة 3 من نظام سوق بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنه 1955 رقم 49 لسنة 1962
ينشأ في مدينة المفرق سوق عام لعرض وبيع الخضار والفواكه والحبوب والسلع والمواد الاخرى المعينه في هذا النظام واي تعديل قد يطرأ عليه او اي جدول او ملحق يلحق به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026