المادة 4 من نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش رقم 113 لسنة 2018

تتولى كل جهة مرجعية تنظيمية تحديد شروط ومؤهلات المفتشين ووضع تصنيف فني خاص بهم ضمن مستويات تحددها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان تتضمن ما يلي :- أ- المؤهل العلمي المطلوب. ب- الخبرة العملية في أعمال الرقابة والتفتيش. ج- المهارات المعرفية والسلوكية والتقنية اللازمة للقيام بالرقابة والتفتيش. د- الدورات التدريبية والاختبارات المطلوبة لكل مستوى. ه- أعداد وطبيعة ودرجة صعوبة الزيارات التفتيشية لكل مستوى. و- أي معايير أخرى خاصة بعمل الجهة المرجعية التنظيمية. ز- معايير تقييم المفتشين الدورية ونماذج هذا التقييم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك