المادة 6 من نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش رقم 113 لسنة 2018
على المفتش الالتزام بما يلي-:
أ- ممارسة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يخدم أهداف وغايات التفتيش لدى الجهة المرجعية التنظيمية التي يمثلها.
ب- استخدام مهاراته المعرفية وخبراته وصلاحياته على الوجه الأمثل.
ج- التعاون مع النشاط الاقتصادي وتقديم المشورة له وبما ينسجم مع دوره الرقابي.
د- التعاون والعمل المشترك مع زملائه في الجهة المرجعية التنظيمية التي يعمل بها، والجهات المرجعية التنظيمية الأخرى و اللجان المشتركة وأي جهات ذات علاقة فيما يتعلق بعمله.
ه- الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي التي يصل إليها علمه أو تُ قدم اليه بحكم عمله.
و- عدم القيام بالتفتيش على الأنشطة الاقتصادية التي تكون له او لزوجه او لأقاربه من الدرجة الأولى مصلحة شخصية في أي تعامل معها، أو في حال وجود أي تضارب محتمل في المصالح مع هذه الأنشطة.
ز- عدم القيام بإجراء زيارات تفتيشية خلافاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه بما في ذلك إجراء زيارات غير مُ صرح بها بقصد الإضرار بمصلحة النشاط الاقتصادي بأي شكل من الأشكال.
ح - عدم تعطيل أعمال النشاط الاقتصادي أو إعاقته اثناء الزيارة التفتيشية.
ط- الالتزام بالزي المناسب ووضع بطاقة التعريف الخاصة به بشكل واضح وظاهر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026