المادة 10 من نظام صحة وسلامة الغذاء رقم 8 لسنة 1994

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- شروط صنع وتحضير المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها وتعليبها ونقلها وخزنها وطريقة عرضها للبيع او التداول. ب- الشروط والمتطلبات الصحية الواجب توافرها في المنشآت التي تتعامل بالغذاء. ج- شروط حجز المواد الغذائية غير الصالحة والمضرة بالصحة العامة والاجراءات الواجب اتباعها في ذلك. د- تحديد اسس اخذ العينات من المواد الغذائية لاغراض الفحص المخبري او اعادة الفحص او لاي اغراض اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة