المادة 10 من نظام صحة وسلامة الغذاء رقم 8 لسنة 1994
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- شروط صنع وتحضير المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها وتعليبها ونقلها وخزنها وطريقة عرضها للبيع او التداول.
ب- الشروط والمتطلبات الصحية الواجب توافرها في المنشآت التي تتعامل بالغذاء.
ج- شروط حجز المواد الغذائية غير الصالحة والمضرة بالصحة العامة والاجراءات الواجب اتباعها في ذلك.
د- تحديد اسس اخذ العينات من المواد الغذائية لاغراض الفحص المخبري او اعادة الفحص او لاي اغراض اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026