المادة 8 من نظام صحة وسلامة الغذاء رقم 8 لسنة 1994

للوزير او لمن يفوضه خطيا من موظفي الوزارة التفتيش على اي مصنع او منشأة او اي مكان آخر يستخدم لانتاج وبيع المواد الغذائية والتأكد من انه يزاول اعماله وفق التعليمات الصحية التي يصدرها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة