الأنظمة
نظام صلاحيات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في إقليم العقبة رقم 10 لسنة 2001
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صلاحيات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في إقليم العقبة لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة:سلطة المنطقة. …
- المادة 3تحقيقيا لأهداف تنمية الإقليم اقتصاديا واجتماعيا وفقا لأحكام المادة (11) من القانون تضع السلطة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص الخطط والبر…
- المادة 4يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.