المادة 3 من نظام صلاحيات قاضي القضاة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 733 لسنة 1955

بالاضافة للواجبات المنوطة به بموجب القوانين والانظمة القائمة يمارس قاضي القضاة جميع الصلاحيات الادارية المنوطة بالوزراء بمقتضى نظام الموظفين وتعليمات الاجازات ونظام الانتقال والسفر وأية انظمة اخرى وذلك فيما يتعلق بموظفي المحاكم الشرعية والاوقاف والشؤون الاسلامية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك