المادة 3 من نظام صلاحيات قاضي القضاة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 733 لسنة 1955
بالاضافة للواجبات المنوطة به بموجب القوانين والانظمة القائمة يمارس قاضي القضاة جميع الصلاحيات الادارية المنوطة بالوزراء بمقتضى نظام الموظفين وتعليمات الاجازات ونظام الانتقال والسفر وأية انظمة اخرى وذلك فيما يتعلق بموظفي المحاكم الشرعية والاوقاف والشؤون الاسلامية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026