المادة 10 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018
أ- على الصندوق استكمال إجراءات تسجيل وحداته الاستثمارية لدى المركز خلال عشرين يوم عمل من تاريخ اغلاق الاكتتاب وفقاً للتعليمات المعمول بها لدى المركز.
ب- على الصندوق المغلق التقدم بطلب ادراج وحداته الاستثمارية في السوق المالي خلال خمسة ايام عمل من استكمال إجراءات تسجيله لدى المركز وفقًا لأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها لدى السوق المالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026