المادة 12 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

يجب على الصندوق المفتوح الاحتفاظ بنسبة سيولة لا تقل عن (10%) من موجوداته للوفاء بأي طلبات استرداد للوحدات الاستثمارية ويقصد بالسيولة لغايات هذه المادة الموجودات النقدية وأذونات الخزينة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة