المادة 14 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018
يتولى أمين الاستثمار المهام التالية-:
أ- مراقبة التزام مدير الاستثمار بالسياسة الاستثمارية المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق ونشرة إصداره ومراقبة مدى تطبيق التشريعات المعمول بها بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات الاستثمارية وتبليغ الهيئة عن أي تجاوزات بهذا الشأن.
ب- الاطلاع على ملفات مدير الاستثمار وسجلاته المتعلقة بالصندوق وله طلب أي معلومات ضرورية لحماية مالكي الوحدات الاستثمارية.
ج- تزويد الهيئة بالبيانات المالية الدورية للصندوق.
د- التأكد من أن عمليات الطرح والاسترداد وحساب صافي قيمة الموجودات وقيمة الوحدة الاستثمارية وأي إجراءات اخرى، تتم وفقاً للتشريعات المعمول بها والنظام الاساسي للصندوق ونشرة إصداره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026