المادة 16 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

يعد الاكتتاب بالوحدات الاستثمارية للصندوق إقراراً من المكتتب بالموافقة على النظام الأساسي للصندوق ونشرة إصدصفحةاره. 7 من 14

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة