المادة 25 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018
لا يجوز الحجز على موجودات الصندوق لضمان أو تحصيل التزامات أي من .حملة وحداته الاستثمارية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة