المادة 29 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018
بعد استكمال إجراءات الاندماج المنصوص عليها في المادتين (27) و(28) من هذا النظام، يصدر المجلس قراره لشطب الصناديق المندمجة، وفي حال كان الصندوق ناتجا من الاندماج يتم تسجيل الصندوق الجديد وإنفاذ نشرة إصداره بما يتفق وأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026