المادة 31 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

يصفى الصندوق تصفية إجبارية بقرار من المجلس في الحالات التالية:- أ- انتهاء مدة الصندوق. ب- توقف الصندوق عن ممارسة أعماله لمدة ثلاثة أشهر دون سبب مشروع. ج- إذا ارتكب مدير استثمار الصندوق مخالفات جسيمة لأحكام القانون أو هذا النظام او النظام الأساسي للصندوق او نشرة إصداره. د- إذا بلغ صافي قيمة موجودات الصندوق مليون دينار الا اذا تقرر زيادة رأسماله او الاندماج. ه - تصفية مدير استثمار الصندوق أو إلغاء ترخيصه او افلاسه. و- اذا تعذر اختيار أمين استثمار للصندوق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايقاف المجلس للصندوق عن العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة