المادة 33 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

يقوم المصفي بالإجراءات التالية لتصفية الصندوق في حالتي التصفية الإجبارية أو الاختيارية:- أ- إدارة أعمال الصندوق في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية دون غيرها من الأعمال. ب- تعيين أي من الخبراء والأشخاص لمساعدته في إتمام إجراءات التصفية إذا كان ذلك ضرورياً. ج- جرد أصول الصندوق وموجوداته وحصر التزاماته. د- القيام بأي إجراءات قانونية باسم الصندوق ونيابة عنه لتحصيل ديونه والمحافظة على حقوقه، بما في ذلك إقامة الدعاوى وتعيين محام للصندوق. ه- تزويد الهيئة بحسابات مصدقة من مدقق حسابات الصندوق عما تسلمه أو قام بدفعه من مبالغ. و- تنظيم قائمة بأسماء المدينين ووضع تقرير بالأعمال والإجراءات التي قام بها للمطالبة بالديون المستحقة للصندوق على الغير. ز- دفع الديون المترتبة على الصندوق للغير. ح- مراعاة القرارات التي تصدر عن الهيئة وتتعلق بأعمال التصفية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة