المادة 33 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018
يقوم المصفي بالإجراءات التالية لتصفية الصندوق في حالتي التصفية الإجبارية أو الاختيارية:-
أ- إدارة أعمال الصندوق في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية دون غيرها من الأعمال.
ب- تعيين أي من الخبراء والأشخاص لمساعدته في إتمام إجراءات التصفية إذا كان ذلك ضرورياً.
ج- جرد أصول الصندوق وموجوداته وحصر التزاماته.
د- القيام بأي إجراءات قانونية باسم الصندوق ونيابة عنه لتحصيل ديونه والمحافظة على حقوقه، بما في ذلك إقامة الدعاوى وتعيين محام للصندوق.
ه- تزويد الهيئة بحسابات مصدقة من مدقق حسابات الصندوق عما تسلمه أو قام بدفعه من مبالغ.
و- تنظيم قائمة بأسماء المدينين ووضع تقرير بالأعمال والإجراءات التي قام بها للمطالبة بالديون المستحقة للصندوق على الغير.
ز- دفع الديون المترتبة على الصندوق للغير.
ح- مراعاة القرارات التي تصدر عن الهيئة وتتعلق بأعمال التصفية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026