المادة 35 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018
على صناديق الاستثمار المسجلة قبل صدور هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ بدء العمل بهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026