المادة 5 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018
أ - يجب ان تتضمن نشرة الإصدار للصندوق البيانات التالية حدا أدنى:-
1- اسم الصندوق ونوعه ورأسماله ومدته وهدفه .
2- خلاصة وافية عن النظام الأساسي للصندوق.
3- شروط الاكتتاب في الوحدات الاستثمارية للصندوق وإجراءاتها.
4- آلية تخصيص الوحدات الاستثمارية للصندوق المغلق في حال زيادة الوحدات المكتتب بها على رأسماله.
5- اسم كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار، ومدير الإصدار والحافظ الأمين (ان وجدا)، والخبرات السابقة لهم بإدارة صناديق الاستثمار والإشراف عليها.
6- أسماء المعتمدين لدى كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار القائمين على إدارة الاستثمار وأمانة الاستثمار للصندوق ونبذة تعريفية عن كل منهم.
7- اسم مدقق حسابات الصندوق ورقم وتاريخ إجازته وأتعابه ومواعيد استحقاقها.
8- أتعاب وأجور وعمولات كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار وأسس احتسابها ومواعيد استحقاقها، وأي نفقات أخرى يتحملها الصندوق.
9- شرحا وافيا للمخاطر التي قد تنجم عن الاستثمار في الوحدات الاستثمارية للصندوق.
10- التقارير الدورية التي سيتم تزويد حملة الوحدات الاستثمارية بها وبيان طبيعتها ومواعيدها.
11- المعاملة الضريبية للصندوق وحملة الوحدات الاستثمارية.
ب- على مدير الاستثمار بعد تسجيل الصندوق من المجلس تضمين نشرة الإصدار رقم وتاريخ تسجيله لدى الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026