المادة 7 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018
يقوم مدير الاستثمار بما يلي:-
أ- فتح حساب بنكي للصندوق ولا يجوز لمدير الاستثمار البدء باستثمار أموال الصندوق قبل منح الهيئة الصندوق كتاب حق الشروع بالعمل.
ب- 1- نشر إعلان عن تسجيل الصندوق المغلق وطرح وحداته الاستثمارية في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل أو بأي وسيلة الكترونية أخرى يوافق عليها المجلس، وذلك قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من التاريخ المحدد لبدء الاكتتاب وأن تتم تغطية رأسمال الصندوق المغلق خلال المدة المحددة في نشرة إصداره.
2- إعلام الهيئة بنتائج الاكتتاب بالوحدات الاستثمارية للصندوق المغلق وتخصيصها وفقا للآلية المنصوص عليها في نشرة الإصدار.
3- رد المبالغ الفائضة للمكتتبين برأسمال الصندوق المغلق والفوائد البنكية المقبوضة ان وجدت، وذلك خلال عشرة ايام عمل من تاريخ تخصيص الوحدات الاستثمارية.
4- استكمال اجراءات إصدار الوحدات الاستثمارية للصندوق المغلق خلال عشرين يوم عمل من تاريخ اغلاق الاكتتاب.
ج- 1- نشر اعلان عن تسجيل الصندوق المفتوح في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل أو بأي وسيلة الكترونية أخرى يوافق عليها المجلس خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل من تاريخ تبلغه بتسجيل الصندوق، على أن يباشر الصندوق المفتوح طرح وحداته الاستثمارية، وأن تتم تغطية الحد الادنى لرأسماله خلال شهر من تاريخ تبلغه بشهادة تسجيله.
2- إعلام الهيئة بنتائج تغطية الحد الأدنى لرأسمال الصندوق المفتوح خلال مدة شهر حدا أقصى من تاريخ تبلغه بشهادة تسجيله.
د- الإعلان عن نتائج الاكتتاب في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026