الأنظمة

نظام صندوف ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية(نظام داخلي خاص) رقم 843 لسنة 1975

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1ينشأ في الجامعة الاردنية صندوق يسمى (صندوق ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية) ويعمل به من تاريخ 2/12 / 1973 .
  2. المادة 2يهدف صندوق ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية الى تدبير موارد مالية من اجل المساهمة في تعليم ابناء الشهداء عن طريق منحهم منحا دراسية في الجامعة الاردنية.
  3. المادة 3يتولى ادارة شؤون الصندوق مجلس مؤلف من خمسة اعضاء يختارهم مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد.
  4. المادة 4يتولى مجلس الصندوق المهام التالية: ا- العمل على توفير اموال الصندوق وايراداته. ب- تحديد قيمة المنح الدراسية. ج- اقتراح الاجراءات التي سيتم بموجبها اعطاء هذه المنح.
  5. المادة 5تتكون واردات الصندوق وامواله من: ا- منحة سنوية مقدمة من الجامعة الاردنية. ب- تبرعات اسرة الجامعة. ج- اية هبات او تبرعات عينية او نقدية يوافق عليها مجلس الصندوق مقدمة من م…
  6. المادة 6ينتفع من هذا الصندوق الطلبة المسجلون المنتظمون في الجامعة الاردنية من ابناء الشهداء العرب في قتالهم مع العدو.
  7. المادة 7يشترط فيمن يستفيد من منح هذا الصندوق ما يلي: ا- ان يكون محتاجا. ب- ان لا يكون مبعوثا من جهة رسمية او غير رسمية .
  8. المادة 8تصدر عن رئيس الجامعة تعليمات بناء على اقتراح من مجلس الصندوق.
  9. المادة 9رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ احكام هذا النظام.