الأنظمة
نظام صندوف ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية(نظام داخلي خاص) رقم 843 لسنة 1975
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1ينشأ في الجامعة الاردنية صندوق يسمى (صندوق ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية) ويعمل به من تاريخ 2/12 / 1973 .
- المادة 2يهدف صندوق ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية الى تدبير موارد مالية من اجل المساهمة في تعليم ابناء الشهداء عن طريق منحهم منحا دراسية في الجامعة الاردنية.
- المادة 3يتولى ادارة شؤون الصندوق مجلس مؤلف من خمسة اعضاء يختارهم مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد.
- المادة 4يتولى مجلس الصندوق المهام التالية: ا- العمل على توفير اموال الصندوق وايراداته. ب- تحديد قيمة المنح الدراسية. ج- اقتراح الاجراءات التي سيتم بموجبها اعطاء هذه المنح.
- المادة 5تتكون واردات الصندوق وامواله من: ا- منحة سنوية مقدمة من الجامعة الاردنية. ب- تبرعات اسرة الجامعة. ج- اية هبات او تبرعات عينية او نقدية يوافق عليها مجلس الصندوق مقدمة من م…
- المادة 6ينتفع من هذا الصندوق الطلبة المسجلون المنتظمون في الجامعة الاردنية من ابناء الشهداء العرب في قتالهم مع العدو.
- المادة 7يشترط فيمن يستفيد من منح هذا الصندوق ما يلي: ا- ان يكون محتاجا. ب- ان لا يكون مبعوثا من جهة رسمية او غير رسمية .
- المادة 8تصدر عن رئيس الجامعة تعليمات بناء على اقتراح من مجلس الصندوق.
- المادة 9رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ احكام هذا النظام.