المادة 20 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 95 لسنة 2016
- أ- إذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لبلوغه السن القانونية أو لأسباب صحية فعليه تسديد المبلغ المتبقي بذمته للصندوق على أقساط شهرية يحددها مجلس الإدارة .
ب- إذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لأي سبب من غير الأسباب المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فعليه تسديد المبلغ المتبقي في ذمته نقداً أو حسمه من مستحقاته في صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة وفي حال عدم كفايتها يقسط المبلغ المتبقي على أقساط شهرية يحددها مجلس الإدارة .
ج- تطبق الاحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على المقترض الذي حصل على إجازة دون راتب أو إجازة اضطرارية.
د في حال الإخلال بتسديد الأقساط المستحقة بمقتضى أحكام هذه المادة لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية أو في حال تكرار الإخلال بتسديدها لثلاث مرات يتم التنفيذ على السكن وأي أموال أخرى ضماناً للقرض .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026