المادة 25 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 95 لسنة 2016

تقبض أموال الصندوق بموجب إيصال قبض رئيسي متسلسل الأرقام ومعنون باسم الصندوق ومعتمد من مجلس الإدارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك