المادة 12 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016
أ - لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الصندوق الا بقرار من اللجنة وبتوقيع الرئيس وامين الصندوق .
ب- في حال غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بالتوقيع بدلا منه ، وفي حال غياب امين الصندوق يقوم امين السر بالتوقيع بدلا منه .
ج- تحدد كيفية صرف أي مبلغ من اموال الصندوق وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026