المادة 15 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016
يشترط في طالب القرض من الصندوق أن يكون :-
أ- أردني الجنسية.
ب- مشتركاً في الصندوق ومسدداً لجميع الالتزامات المترتبة عليه للصندوق.
ج- على رأس عمله في الجامعة عند منحه القرض.
د- قد مضى على اشتراكه في الصندوق سبع سنوات متتالية على الأقل.
ه- مالكاً لقطعة أرض أو لسطح إذا كان يرغب في إقامة سكن.
و- ان لا يزيد عمره عن ستين سنة اذا كان عضو هيئة تدريس، وخمس وخمسين سنة اذا كان موظفا اداريا من الذكور ، وخمسين سنة للإناث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026