المادة 3 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وله حق الاقتراض وقبول الهبات والمنح والتبرعات وحق التقاضي ويمثله الرئيس لدى الغير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026