المادة 11 من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) وا رقم 97 لسنة 2014
أ- يشكل مجلس الاستثمار من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة التدقيق) من ثلاثة أعضاء شريطة أن لا يكون رئيس مجلس الاستثمار أو رئيس صندوق الاستثمار أو المدير العام عضوا في هذه اللجنة.
ب- تختار لجنة التدقيق رئيسا لها من بين أعضائها وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة.
ج- تتولى لجنة التدقيق المهام والصلاحيات التالية:-
1- مراقبة أعمال صندوق الاستثمار المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية وتدقيق التقارير المالية الخاصة به بما في ذلك البيانات المالية قبل عرضها على مجلس الاستثمار.
2- مراجعة تقارير التدقيق الداخلي في صندوق الاستثمار وتقارير المدقق الخارجي ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها ورفع توصياتها لمجلس الاستثمار.صفحة 4 من 7
3- التوصية لمجلس الاستثمار بإقرار خطة التدقيق الداخلي السنوية.
4- التأكد من دقة الإجراءات المحاسبية والرقابية وسلامتها ومدى التقيد بها.
5- التأكد من تقيد صندوق الاستثمار بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عمله.
6- ممارسة الصلاحيات الأخرى التي تناط بها بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
7- أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الاستثمار.
د- ترفع لجنة التدقيق محاضر اجتماعاتها وتوصياتها لمجلس الاستثمار ولجنة المراقبة لاتخاذ القرارات المناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026