المادة 17 من نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022

ينظم الصندوق حساباته وسجلاته ويعد تقاريره المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة وتخضع لتدقيق مدقق الحسابات الخارجي المعين من المجلس على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق إلى المجلس خلال (90) يوماً على الأكثر من انتهاء السنة المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة