المادة 6 من نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022
تحدد صلاحيات المجلس واللجنة بالموافقة على القروض واتفاقيات التمويل للصندوق بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة