المادة 1 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية رقم 51 لسنة 2003

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك